السيد محمد علي العلوي الگرگاني

13

التعليقة على تحرير الوسيلة

( مسألة 8 ) : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم ، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما . كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر . ( مسألة 9 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ، أن يعمل بالاحتياط . ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم ؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم . ( مسألة 10 ) : يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما « 1 » في الفتوى أيضاً . ( مسألة 11 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط . ( مسألة 12 ) : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط . وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه ؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرضين . ( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءاً . نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل « 2 » مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّاإلى أعلم منه ، فإنّه يجب على « 3 » الأحوط . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت ؛ من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 14 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟

--> ( 1 ) - فيه إشكال ؛ إذ المعتبر إحراز الموافقة . ( 2 ) - أي التي عمل بها في زمن حياته ، دون غيرها . ( 3 ) - الأقوى .